دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك

4 فبراير 2026
دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك

كلاش بريس

وجه هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تتعلق بمستجدات جرائم الشيك.

ويأتي إصدار هذه الدورية تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 29 يناير 2026.

وتهم هذه الدورية بالأساس المستجدات المرتبطة بجرائم الشيك، ولاسيما إقرار شرط الاعذار كقيد قانوني سابق لإقامة الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، مع تمكين الساحب من أجل 30 يوماً (قابل للتمديد) لتسوية وضعيته، وإمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية.

ومنها أيضا، اعتبار الأداء أو التنازل مع أداء غرامة 2% من مبلغ الشيك أو الخصاص مانعا من المتابعة أو سببا لسقوط الدعوى العمومية، حسب الحالات.

كما تتضمن المستجدات، تعديل العقوبات المقررة لجرائم الشيك، مع إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، وتشديد العقوبات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات.
ومنها أيضا، إتاحة إيقاف تنفيذ العقوبة لفائدة المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، وأداء الغرامات المحكوم بها.

وتضمنت المراسلة كذلك، ما تعلق باستثناء جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، و”توحيد توصيف الجريمة ليصبح: إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”.

وأكدت الدورية على التطبيق الفوري للمقتضيات المسطرية ابتداءً من تاريخ النشر، مع استفادة المتابعات الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، ودعت إلى التقيد الصارم بحسن تنزيل هذه المستجدات ضماناً للأمن القانوني وحسن سير العدالة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة