كلاش بريس / الرباط
أيدت المحكمة التجارية بمراكش حكمًا يقضي بمطالبة المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمواطنة، بعد أن وصل القطار الذي كان متجهًا من مراكش إلى الرباط متأخرًا عن موعده بساعة وربع. واعتبرت المحكمة أن أعمال الصيانة، رغم أهميتها، لا تُصنّف ضمن القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تُعفي الشركة من المسؤولية.
وتفصيلًا، ذكرت المدعية، وهي محامية، أن التأخير تسبب في مشاكل عملية لها، إذ كانت متجهة إلى الرباط لإنجاز مجموعة من الإجراءات القانونية أمام المحكمة وأمام الخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، مما أثر على جدولة أعمال موكلتها، بما في ذلك مراسم عقد قرانها، وأدى إلى فقدانها للثقة من طرف الموكلين.
وأكدت المحكمة على أن العلاقة بين الطرفين محددة بالتذكرة الأصلية التي تثبت حق المسافرة في ركوب القطار، إضافة إلى شهادة التأخير الصادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي أقر فيها بأن القطار وصل متأخرًا لمدة ساعة و15 دقيقة عن الوقت المحدد بمحطة الرباط المدينة.