كلاش بريس / الرباط
يتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تنظم شروط الترشح والعضوية والعقوبات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
فقد نص المشروع على منع الترشح لعضوية مجلس النواب في وجه كل من صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، أو من تمت إدانتهم بمقتضى حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة أو موقوفة التنفيذ. كما يشمل المنع الأشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، أو من استعملوا وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية في خرق للقانون.
ويمتد المنع أيضا إلى كل من صدر في حقه حكم استئنافي بالإدانة، أو حكم ابتدائي بالإدانة من أجل جناية. ويلزم المشروع المحكمة التي تصدر حكما بعزل نائب أن تبلغ نسخة منه إلى والي الجهة أو العامل المعني داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ صدوره.
كما أكد المشروع على حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب وتولي مناصب تمثيلية أخرى، مثل رئاسة مجالس الجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات أو المقاطعات أو الغرف المهنية، أو أي مؤسسة تحدثها جماعات ترابية.
وفي خطوة جديدة، منح المشروع إمكانية الدعم المالي العمومي للوائح الترشيح التي يقدمها مترشحون بدون انتماء حزبي في الدوائر المحلية، شرط أن تضم كل لائحة مترشحين من الجنسين بالتناوب وألا يتجاوز عمر أي منهم 35 سنة في يوم الاقتراع، حيث يعادل هذا الدعم 75 في المائة من المصاريف الانتخابية. ويستفيد من الدعم أيضا المترشحات المستقلات في الدوائر الجهوية بنفس الشروط العمرية.
وبخصوص العقوبات، شدد المشروع على إلغاء العقوبات البديلة في بعض الجنح، ونص على الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 و50 ألف درهم لكل من يقوم يوم الاقتراع بنشر أو توزيع منشورات أو إعلانات انتخابية بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل من يصوت أكثر من مرة واحدة، وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مماثلة لكل من يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطراً على الأمن العام داخل مراكز التصويت.
ويعاقب أيضا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور جماعي يقوم أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات أو برامج انتخابية. كما نص المشروع على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف درهم لكل من حاول التأثير على إرادة الناخبين من خلال تقديم الهدايا أو التبرعات أو ممارسة الضغط عليهم للامتناع عن التصويت خلال الفترة الممتدة بين الإعلان عن تاريخ الاقتراع وظهور نتائجه.

















