القضاء يلزم بنكاً بإغلاق حسابات زبون بعد مطالبته بـ 11 مليون سنتيم

17 يناير 2026
القضاء يلزم بنكاً بإغلاق حسابات زبون بعد مطالبته بـ 11 مليون سنتيم

كلاش بريس

قضت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بإلزام مؤسسة بنكية بإغلاق حسابات أحد زبنائها، رغم مطالبة هذه الأخيرة بأداء مصاريف متراكمة فاقت 112 ألف درهم.

وتعود وقائع الملف إلى فتح المدعي لعدة حسابات لدى المؤسسة البنكية المعنية، قبل أن يتقدم لاحقًا بطلب إغلاقها، غير أن البنك رفض الاستجابة، مبررًا موقفه بوجود مصاريف ناتجة عن حساب سلبي.
واعتمدت المحكمة في حكمها على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، التي تخول لصاحب الحساب الحق في إنهائه في أي وقت ودون إشعار مسبق، مع احترام مرحلة التصفية المنصوص عليها في المادتين 504 و505، واللتين تنظمان كيفية تسوية الوضعية المالية للحساب بعد إغلاقه.

وأكد الحكم أن وجود نزاع أو مطالبة متعلقة بمديونية ناتجة عن قرض أو رصيد سلبي لا يمس بحق الزبون في إنهاء حسابه، مشيرًا إلى أن للمؤسسة البنكية الحق في سلوك المساطر القضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية عند الاقتضاء.

وخلال المداولات، تم التطرق إلى المسار الاستئنافي للقضية، حيث سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت قرارًا مؤقتًا يقضي بإيقاف تنفيذ حكم سابق إلى حين إنجاز خبرة حسابية لتحديد المديونية، وهي الخبرة التي خلصت إلى خلو ذمة المدعي من أي دين قائم تجاه البنك في الوقت الراهن.

وبناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة الابتدائية التجارية طلب إغلاق الحسابات مؤسسًا قانونًا، وألزمت المؤسسة البنكية بتنفيذه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع الاحتفاظ بحق البنك في المطالبة بأي مبالغ قد يثبت استحقاقها مستقبلًا وفق المساطر القانونية المعمول بها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة