كلاش بريس / الرباط
في تصريح صحفي خاص لجريدة “كلاش بريس” أوضح عبد الصمد خشيع محام بهيئة خريبكة أن القانون رقم 43.22 القاضي بإخضاع بعض الجرائم التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات للعقوبات البديلة، قد استثنى حالات محددة على سبيل الحصر، وهي الجرائم المتعلقة بالتأثير على العقول مثل المخدرات بكل أنواعها والخمور والاتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى جرائم الأموال العامة كالاختلاس والرشوة والغدر، ثم الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأكد خشيع أن العقوبات البديلة تقتصر فقط على الجرائم التي لا تكتسي خطورة بمعناها الإجرامي، أي التي لا تحكمها نزعة إجرامية، مشيراً إلى أنها تتمثل في: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو رقابية أو تأهيلية، والغرامات المالية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الهدف الذي توخاه المشرع من العمل بالعقوبات البديلة هو إعفاء بعض الجناة والجانحين من قضاء عقوبات بسبب ارتكابهم لجرائم عرضية مثل النصب والاحتيال وجرائم الشيك والضرب والجرح وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم التي لا تكتسي خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع، والتي يجوز التصالح بشأنها في كل الأحوال، وذلك بغية التخفيف من وطأة الاعتقال وما يصاحبه من معاناة مادية ومعنوية، والتي قد لا يكون لها ذلك التأثير الإيجابي في تأهيل الجاني وإعادة إدماجه من جديد.
وأوضح أيضاً أن من بين أهداف هذا القانون الحد من ظاهرة العود التي تقتضي مضاعفة العقوبة إذا توفرت حالتها، مشيراً إلى أن جل الإحصاءات أكدت أنه رغم قضاء العقوبة داخل السجن، فإن ذلك لا يحول دون ارتكاب نفس الفعل في زمن قياسي، مما يجعل الجناة والجانحين يعاودون ارتكاب أفعال جرمية، وهو ما يضطر محكمة الزجر إلى مضاعفة العقوبة. واعتبر أن هذا الأمر شكل انعكاساً سلبياً على مستوى السياسة العقابية التي لم تعد تجدي بشكلها الحالي، وهو ما دفع المشرع إلى البحث عن عقوبات بديلة من شأنها أن تحقق الإدماج المطلوب بعيداً عن الأسلاك الشائكة وغياهب السجون.